قَوْله : ( عَبْد الْوَارِث ) هُوَ اِبْن سَعِيد , وَعَبْد الْعَزِيز هُوَ اِبْن صُهَيْب , وَالْإِسْنَاد بَصْرِيُّونَ.
قَوْله : ( فَقَالَ ثَابِت ) هُوَ الْبُنَانِيُّ ( يَا أَبَا حَمْزَة ) هِيَ كُنْيَة أَنَس.
قَوْله : ( اِشْتَكَيْت ) بِضَمِّ التَّاء أَيْ مَرِضْت , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ " إِنِّي اِشْتَكَيْت ".
قَوْله : ( أَلَا ) بِتَخْفِيفِ اللَّام و " أَرْقِيك " بِفَتْحِ الْهَمْزَة.
قَوْله : ( مُذْهِب الْبَاسِ ) بِغَيْرِ هَمْز لِلْمُؤَاخَاةِ فَإِنَّ أَصْله الْهَمْزَة.
قَوْله : ( أَنْتَ الشَّافِي ) يُؤْخَذ مِنْهُ جَوَاز تَسْمِيَة اللَّه تَعَالَى بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآن بِشَرْطَيْنِ : أَحَدهمَا أَنْ لَا يَكُون فِي ذَلِكَ مَا يُوهِم نَقْصًا , وَالثَّانِي أَنْ يَكُون لَهُ أَصْل فِي الْقُرْآن وَهَذَا مِنْ ذَاكَ , فَإِنَّ فِي الْقُرْآن " وَإِذَا مَرِضْت فَهُوَ يَشْفِينَ ".
قَوْله : ( لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ ) إِشَارَة إِلَى أَنَّ كُلّ مَا يَقَع مِنْ الدَّوَاء وَالتَّدَاوِي إِنْ لَمْ يُصَادِف تَقْدِير اللَّه تَعَالَى وَإِلَّا فَلَا يُنْجِع.
قَوْله : ( شِفَاء ) مَصْدَر مَنْصُوب بِقَوْلِهِ " اِشْفِ " وَيَجُوز الرَّفْع عَلَى أَنَّهُ خَبَر مُبْتَدَأ أَيْ هُوَ.
قَوْله : ( لَا يُغَادِر ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة أَيْ لَا يَتْرُك , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه وَالْحِكْمَة فِيهِ فِي أَوَاخِر كِتَاب الْمَرْضَى , وَقَوْله " سُقْمًا " بِضَمٍّ ثُمَّ سُكُون , وَبِفَتْحَتَيْنِ أَيْضًا. وَيُؤْخَذ مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْإِضَافَة فِي التَّرْجَمَة لِلْفَاعِلِ , وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهَا لِلْمَفْعُولِ , وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد " أَنَّ جِبْرِيل أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّد اِشْتَكَيْت ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : بِسْمِ اللَّه أَرْقِيك , مِنْ كُلّ شَيْء يُؤْذِيك , مِنْ شَرّ كُلّ نَفْس أَوْ عَيْن حَاسِد اللَّه يَشْفِيك " وَلَهُ شَاهِد عِنْده بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيث عَائِشَة.