حَدِيث اِبْن عُمَر فِي قِصَّة عَبْد اللَّه بْن أَبِي أَيْضًا وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه أَيْضًا. ( تَكْمِلَة ) : قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : لَمْ أَرَ لِلْقَمِيصِ ذِكْرًا صَحِيحًا إِلَّا فِي الْآيَة الْمَذْكُورَة وَقِصَّة اِبْن أُبَيِّ وَلَمْ أَرَ لَهُمَا ثَالِثًا فِيمَا يَتَعَلَّق بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ هَذَا فِي كِتَابه " سِرَاج الْمُرِيدِينَ " وَكَأَنَّهُ صَنَّفَهُ قَبْل " شَرْح التِّرْمِذِيّ " فَلَمْ يَسْتَحْضِر حَدِيث أُمّ سَلَمَة وَلَا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ " وَلَا حَدِيث أَسْمَاء بُنْت يَزِيد " كَانَتْ يَد كُمّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسْغ " وَلَا حَدِيث مُعَاوِيَة بْن قُرَّة بْن إِيَاس الْمُزَنِيِّ " حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : أَتَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْط مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصه لَمُطْلَق , فَبَايَعْته , ثُمَّ أَدْخَلْت يَدِي فِي جَيْب قَمِيصه فَمَسِسْت الْخَاتَم " وَلَا حَدِيث أَبِي سَعِيد " كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ قَمِيصًا أَوْ عِمَامَة أَوْ رِدَاء ثُمَّ يَقُول : اللَّهُمَّ لَك الْحَمْد " وَكُلّهَا فِي السُّنَن , وَأَكْثَرهَا فِي التِّرْمِذِيّ , وَفِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيث عَائِشَة " كُفِّنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمْسَة أَثْوَاب لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة " وَحَدِيث أَنَس " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْف فِي قَمِيص الْحَرِير لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِ " وَحَدِيث اِبْن عُمَر رَفَعَهُ " لَا يَلْبَس الْمُحْرِم الْقَمِيص وَلَا الْعَمَائِم " الْحَدِيث وَغَيْر ذَلِكَ.