زَكَرِيَّا الْمَذْكُور فِيهِ هُوَ اِبْن أَبِي زَائِدَة وَعَامِر هُوَ الشَّعْبِيّ , قَالَ اِبْن بَطَّال : كَرِهَ مَالِك لُبْس الصُّوف لِمَنْ يَجِد غَيْره لِمَا فِيهِ مِنْ الشُّهْرَة بِالزُّهْدِ لِأَنَّ إِخْفَاء الْعَمَل أَوْلَى , قَالَ وَلَمْ يَنْحَصِر التَّوَاضُع فِي لُبْسه بَلْ فِي الْقُطْن وَغَيْره مَا هُوَ بِدُونِ ثَمَنه.