حَدِيث أَنَس :
قَوْله : ( سَبَّابًا ) بِالْمُهْمَلَةِ وَمُوَحَّدَتَيْنِ الْأُولَى ثَقِيلَة.
قَوْله : ( كَانَ يَقُول لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتِبَة ) بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون الْمُهْمَلَة وَكَسْر الْمُثَنَّاة الْفَوْقِيَّة - وَيَجُوز فَتْحهَا - بَعْدهَا مُوَحَّدَة وَهِيَ مَصْدَر عَتَبَ عَلَيْهِ يَعْتِب عَتَبًا وَعِتَابًا وَمَعْتَبَة وَمُعَاتَبَة , قَالَ الْخَلِيل : الْعِتَاب مُخَاطَبَة الْإِدْلَال , وَمُذَاكَرَة الْمُوجَدَة.
قَوْله : ( مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينه ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمَعْنَى خَرَّ لِوَجْهِهِ فَأَصَابَ التُّرَاب جَبِينه وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون دُعَاء لَهُ بِالْعِبَادَةِ كَأَنْ يُصَلِّي فَيَتْرَب جَبِينه , وَالْأَوَّل أَشْبَه لِأَنَّ الْجَبِين لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ , قَالَ ثَعْلَب : الْجَبِينَانِ يَكْتَنِفَانِ الْجَبْهَة وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : ( وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ) أَيْ أَلْقَاهُ عَلَى جَبِينه. قُلْت : وَأَيْضًا فَالثَّانِي بَعِيد جِدًّا , لِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَة اِسْتَعْمَلَهَا الْعَرَب قَبْل أَنْ يَعْرِفُوا وَضْع الْجَبْهَة بِالْأَرْضِ فِي الصَّلَاة , وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ : قَوْله تَرِبَ جَبِينه كَلِمَة تَقُولهَا الْعَرَب جَرَتْ عَلَى أَلْسِنَتهمْ , وَهِيَ مِنْ التُّرَاب , أَيْ سَقَطَ جَبِينه لِلْأَرْضِ , وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ رَغِمَ أَنْفه , وَلَكِنْ لَا يُرَاد مَعْنَى قَوْله تَرِبَ جَبِينه , بَلْ هُوَ نَظِير مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْله تَرِبَتْ يَمِينك , أَيْ أَنَّهَا كَلِمَة تَجْرِي عَلَى اللِّسَان وَلَا يُرَاد حَقِيقَتهَا.