حَدِيث عَائِشَة : قَالَ اِبْن بَطَّال : فِيهِ جَوَاز اِتِّخَاذ السَّرِير وَالنَّوْم عَلَيْهِ وَنَوْم الْمَرْأَة بِحَضْرَةِ زَوْجهَا. وَقَالَ اِبْن التِّين : وَقَوْله فِيهِ وَسَط السَّرِير قَرَأْنَاهُ بِسُكُونِ السِّين , وَاَلَّذِي فِي اللُّغَة الْمَشْهُورَة بِفَتْحِهَا. وَقَالَ الرَّاغِب وَسَط الشَّيْء يُقَال بِالْفَتْحِ لِلْكَمْيَّةِ الْمُتَّصِلَة كَالْجِسْمِ الْوَاحِد نَحْو وَسَطه صَلْب , وَيُقَال بِالسُّكُونِ لِلْكَمْيَّةِ الْمُنْفَصِلَة بَيْن جِسْمَيْنِ نَحْو وَسْط الْقَوْم - قُلْت وَهَذَا مِمَّا يُرَجِّح الرِّوَايَة بِالتَّحْرِيكِ , وَلَا يُمْنَع السُّكُون. وَوَجْه إِيرَاد هَذِهِ التَّرْجَمَة وَمَا قَبْلهَا وَمَا بَعْدهَا فِي كِتَاب الِاسْتِئْذَان أَنَّ الِاسْتِئْذَان يَسْتَدْعِي دُخُول الْمَنْزِل فَذَكَرَ مُتَعَلِّقَات الْمَنْزِل اِسْتِطْرَادًا.