قَوْله ( عَنْ نَافِع ) كَذَا أَوْرَدَهُ هُنَا عَنْ مَالِك عَنْ نَافِع , وَلِمَالِك فِيهِ شَيْخ آخَر عَنْ اِبْن عُمَر , وَفِيهِ قِصَّة سَأَذْكُرُهَا بَعْد بَاب إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. قَوْله ( إِذَا كَانُوا ثَلَاثَة ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِنَصْبِ ثَلَاثَة عَلَى أَنَّهُ الْخَبَر , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ " إِذَا كَانَ ثَلَاثَة " بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ كَانَ تَامَّة. قَوْله ( فَلَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُون الثَّالِث ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِأَلِفٍ مَقْصُورَة ثَابِتَة فِي الْخَطّ صُورَة يَاء وَتَسْقُط فِي اللَّفْظ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ , وَهُوَ بِلَفْظِ الْخَبَر وَمَعْنَاهُ النَّهْي. وَفِي بَعْض النُّسَخ بِجِيمٍ فَقَطْ بِلَفْظِ النَّهْي وَبِمَعْنَاهُ , زَادَ أَيُّوب عَنْ نَافِع كَمَا سَيَأْتِي بَعْد بَاب " فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنهُ " وَبِهَذِهِ الزِّيَادَة تَظْهَر مُنَاسَبَة الْحَدِيث لِلْآيَةِ الْأُولَى مِنْ قَوْله ( لِيَحْزُن الَّذِينَ آمَنُوا ) وَسَيَأْتِي بَسْطه بَعْد أَبْوَاب.