حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي الْقَوْل عِنْد الْجِمَاع وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه فِي " كِتَاب النِّكَاح " وَقَوْله " فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّر بَيْنهمَا وَلَد " الْمُرَاد إِنْ كَانَ قُدِّرَ ; لِأَنَّ التَّقْدِير أَزَلِيٌّ لَكِنْ عَبَّرَ بِصِيغَةِ الْمُضَارَعَة بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعَلُّقِ.