قَوْله تَعَالَى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاث وَرُبَاع } أَيْ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَرْبَعًا وَلَيْسَ فِيهِ جَوَاز جَمْع أَكْثَر مِنْ أَرْبَع. قَوْلهَا : ( يُقْسِط فِي صَدَاقهَا ) أَيْ يَعْدِل. قَوْلهَا : ( أَعْلَى سُنَنهنَّ ) أَيْ أَعْلَى عَادَتهنَّ فِي مُهُورهنَّ وَمُهُور أَمْثَالهنَّ , يُقَال : ضَرَّهُ وَأَضَرَّهُ بِهِ , فَالثُّلَاثِيّ بِحَذْفِ الْبَاء , وَالرُّبَاعِيّ بِإِثْبَاتِهَا.