قَوْله ( فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ) أَيْ غَيْر الْمَسْح فَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمَسْح كَانَ مَرَّة فِي رِوَايَة سَعِيد بْن مَنْصُور ذَكَرَهُ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي شَرْح الْبُخَارِيّ قَالَ فَقَوْله فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا إِلَخْ مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّة عَلَى عَدَم الْعَدَد فِي الْمَسْح وَأَنَّ الزِّيَادَة غَيْر مُسْتَحَبَّة وَيُحْمَل الْمَسْح ثَلَاثًا إِنْ ثَبَتَ عَلَى الِاسْتِيعَاب لَا أَنَّهَا مَسَحَات مُسْتَقِلَّة لِجَمِيعِ الرَّأْس جَمْعًا بَيْن الْأَدِلَّة اِنْتَهَى. وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض رِوَايَات هَذَا الْحَدِيث أَوْ نَقَصَ وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ وَهْم لِجَوَازِ الْوُضُوء مَرَّة مَرَّة وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ( أَسَاءَ ) أَيّ فِي مُرَاعَاة آدَاب الشَّرْع ( وَتَعَدَّى ) فِي حُدُوده ( وَظَلَمَ ) نَفْسه بِمَا نَقْصهَا مِنْ الثَّوَاب.