قَوْله ( فَانْكِحْنِي ) مِنْ النِّكَاح ( فَقَالَ ) بِالْفَاءِ فِي بَعْض النُّسَخ وَفِي بَعْضهَا قَالَ بِلَا فَاءَ وَهُوَ الظَّاهِر فَإِنَّ هَذَا رُجُوع إِلَى أَوَّل الْقِصَّة وَإِلَى مَا جَرَى قَبْل الْخِطْبَة حَال الْعِدَّة فَالْفَاء لَا تُنَاسِبهُ وَالْمُرَاد قَالَ قَبْل ذَلِكَ حَال بَقَاء الْعِدَّة ( اِمْرَأَة عُتَيّة ) ضُبِطَ بِالْإِضَافَةِ وَعُتَيّة بِعَيْنِ مُهْمَلَة مَضْمُومَة وَمُثَنَّاة فَوْقِيَّة مَفْتُوحَة وَيَاء مُشَدَّدَة وَالْأَقْرَب إِلَى الْأَذْهَان أَنْ يَكُون بِالتَّوْصِيفِ وَغَنِيَّة بَالِغِينَ الْمُعْجَمَة وَالنُّون ( الضِّيفَان ) بِكَسْرِ الضَّاد جَمْعُ ضَيْف.