قَوْله ( فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ) قِيلَ أَيْ بَعْد إِقْرَاره بِالسَّرِقَةِ قُلْت وَهُوَ الْوَارِد وَإِلَّا فَيُحْتَمَل أَنْ يُقَال إِنَّهُ بَعْد قِيَام الْبَيِّنَة ( قَدْ تَجَاوَزَتْ عَنْهُ ) وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ قَالَ أَبِيعهُ مِنْهُ أَوْ أَهَبهُ لَهُ يُرِيد أَنْ يَجْعَل الرِّدَاء مِلْكًا لَهُ فَيَرْتَفِع مُسَمَّى السَّرِقَة فَمَا قَبْل صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ ( أَفَلَا كَانَ إِلَخْ ) أَيْ لَوْ تَرَكْته قَبْل إِحْضَاره عِنْدِي لِنَفْعِهِ ذَلِكَ وَأَمَّا بَعْد ذَلِكَ فَالْحَقّ لِلشَّرْعِ لَا لَك وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.