قَوْله ( قَالَ نَعَمْ وَبَعْد الْإِقَامَة وَحَدَّثَ إِلَخْ ) يُرِيد أَنَّ الصَّلَاة لَا تَسْقُط بِذَهَابِ الْوَقْت بَلْ تُقْضَى ثُمَّ إِنْ قِيلَ بِخُصُوصِ الْقَضَاء بِالْمَكْتُوبَاتِ يَكُون الْحَدِيث دَلِيلًا عَلَى وُجُوب الْوِتْر عِنْد عَبْد اللَّه وَإِلَّا فَلَا.