قَوْله ( إِلَّا أَنَّك إِذَا قُلْت قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة قَالَهَا مَرَّتَيْنِ ) الظَّاهِر قُلْتهَا بِالْخِطَابِ وَالْمَوْجُود فِي نُسْخَتنَا قَالَهَا بِالْغَيْبَةِ وَهُوَ إِمَّا عَلَى الِالْتِفَات أَوْ عَلَى حَذْف الْجَزَاء وَإِقَامَة عَلَتْهُ مَقَامه أَيْ كَرَّرْت لِأَنَّ مُؤَذِّن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ ,َأَمَّا قَوْله ( فَإِذَا سَمِعْنَا إِلَخْ ) فَلَعَلَّ مُرَاده أَنَّ بَعْضهمْ كَانَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُونَ الْخُرُوج إِلَى الْإِقَامَة اِعْتِمَارًا عَلَى تَطْوِيل قِرَاءَته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَللَّه تَعَالَ أَعْلَم.