انتقل إلى المحتوى
السبيل

الشرح القديم لـسنن النسائي ⁦67⁩

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَاب ) ثَبَتَ نَسْخ هَذَا الْأَمْر ( وَعَفِّرُوهُ ) أَيْ الْإِنَاء وَهُوَ أَمْر مِنْ التَّعْفِير وَهُوَ التَّمْرِيغ فِي التُّرَاب ( الثَّامِنَة ) بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّة أَيّ الْمَرَّة الثَّامِنَة وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِالزِّيَادَةِ عَلَى السَّبْع يَقُول أَنَّهُ عَدَّ التَّعْفِير فِي إِحْدَى الْغَسَلَاتِ غَسْلَة ثَامِنَة.

العودة إلى الحديث

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ