حَدِيث حَكِيم بْن حِزَام " إِنَّ هَذَا الْمَال خَضِر حُلْو " الْحَدِيث , وَقَدْ تَقَدَّمَ مَشْرُوحًا فِي كِتَاب الزَّكَاة , قَالَ اِبْن الْمُنِير : وَجْه دُخُوله فِي هَذَا الْبَاب مِنْ جِهَة أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَهَّدَهُ فِي قَبُول الْعَطِيَّة , وَجَعَلَ يَد الْآخِذ سُفْلَى تَنْفِيرًا عَنْ قَبُولهَا , وَلَمْ يَقَع مِثْل ذَلِكَ فِي تَقَاضِي الدَّيْن , فَالْحَاصِل أَنَّ قَابِض الْوَصِيَّة يَده سُفْلَى وَقَابِض الدَّيْن مُسْتَوْفٍ لِحَقِّهِ , إِمَّا أَنْ تَكُون يَده عُلْيَا بِمَا تَفَضَّلَ بِهِ مِنْ الْقَرْض , وَإِمَّا أَنْ لَا تَكُون يَده سُفْلَى فَيَتَحَقَّق بِذَلِكَ تَقْدِيم الدَّيْن عَلَى الْوَصِيَّة.