انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب الوصايا

يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو

بَابُ تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

صحيح من أحاديث صحيح البخاري متفق عليه صحيح البخاري ⁦2750⁩

الراوي:حكيم بن حزام رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي ‏"‏ يَا حَكِيمُ،

إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ‏"

رواه البخاري (2750، 1472، 3143، 6441)، مسلم (1035)، الترمذي (2463)، النسائي (2531، 2601، 2602، 2603)، أحمد (15022) والدارمي (1591، 2632).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من متاع الدنيا فأعطاه، ثم سأله أخرى فأعطاه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم:

يا حكيم، إن هذا المال مُشتهى مرغوب فيه، فمن جاءه بغير مسألة وأخذه بغير شَرَهِ نَفْسٍ وإلحاح، بورك له فيه، ومن أخذه بتطلع نفس وطمع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا المنفقة خير عند الله من اليد السفلى السائلة، قال حكيم:

فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أنقص مال أحدٍ بالطلب منه بعدك حتى أفارق الدنيا.

فكان خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيمًا ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئًا، ثم إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه، فيأبى أن يقبله، فقال عمر:

يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من مال الفيء الذي حصل للمسلمين من الكفار من غير حرب ولا جهاد، فيأبى أن يأخذه، فلم ينقص حكيم مال أحدٍ بالطلب منه بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه.

من فوائد الحديث

  • أخذ المال وجمعه بطرق مشروعة لا يتعارض مع الزهد في الدنيا؛ لأن الزهد سَخاوة النفس وعدم تعلق القلب بالمال.
  • بيان عظيم كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدًا.
  • بذل النصيحة والحرص على نفع الإخوان عند تقديم العون؛ لأن النفس تكون مهيأة للانتفاع بالكلم الطيب.
  • التعفف عن سؤال الناس والتنفير عنه ولا سيما لغير حاجة.
  • فيه ذم الحرص على المال وكثرة السؤال.
  • السائل إذا ألَحَّ بالسؤال، فلا بأس برده وتخييبه وموعظته، وأمره بالتعفف وترك الحرص على الأخذ.
  • لا يستحق أحد أخذ شيء من بيت المال إلا بعد أن يعطيه الإمام إياه، وأما قبل قسمة الغنيمة فليس ذلك مستحقًا له.
  • جواز السؤال للحاجة.
  • قال ابن حجر: فيه أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته لتقع موعظته له الموقع، لئلا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته.
  • فضيلة حكيم رضي الله عنه والتزامه العهد مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  • قال إسحاق بن راهويه: مات حكيم رضي الله عنه حين مات، وإنه لمن أكثر قريش مالًا.
شرح آخر

المالُ مِن فِتَنِ الحياةِ الدُّنيا التي يَنْبغي لِلمُؤمِنِ أنْ يَصُونَ نفْسَه عن الحِرصِ عليه، ويَحترِزَ مِن أنْ يَطلُبَه بغَيرِ ما أحلَّ اللهُ، أو يُنفِقَه في غَيرِ مَرضاتِه.

وفي هذا الحَديثِ يُرشِدُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَكِيمَ بنَ حِزامِ بنِ خُوَيلدٍ رَضيَ اللهُ عنه إلى الطَّرِيق الأمْثَلِ لأخْذِ المالِ؛ وذلك عِندَما سَأَله حَكِيمُ بنُ حِزَامٍ أنْ يُعطِيَه فأَعْطَاه ثَلاثَ مرَّاتٍ، ثُمَّ قال له صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «يا حَكِيمُ، إنَّ هذا المالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ»، يعني: كالفاكِهةِ الخَضِرةِ في المَنْظَرِ، الحُلْوةِ في المَذاقِ؛ ولذلك تَرْغَبُه النُّفوسُ وتَمِيلُ إليه وتَحرِصُ عليه؛ فإنَّ الأخضَرَ مَرغوبٌ مِن حيثُ النَّظَرُ، والحُلْوَ مِن حيثُ الذَّوقُ، فإذا اجتَمَعَا زادَا في الرَّغبةِ؛ «فمَنْ أخَذَه بسَخَاوةِ نَفْسٍ بُورِكَ له فيه»، أي: إنَّ مَن أَخَذ المالَ الذي يُبذَلُ له بغَيرِ إلْحاحٍ في السُّؤالِ، ولا طَمَعٍ ولا حِرْصٍ، ولا إكراهٍ أو إحراجٍ للمُعطِي؛ كَثُر ونَمَا، وكان رِزْقًا حَلالًا يَشْعُر بِلَذَّتِه، «ومَن أَخَذَه بإشرافِ نَفْسٍ لم يُبَارَكْ له فيه»، يعني: ومَن أَخَذه بإلحاحٍ في السُّؤالِ، وتَطلُّعٍ لِمَا في أيدِي غيرِه، وشِدَّةِ حِرْصٍ على تَحصِيلِه، مع إكراهِ المُعطِي وإحراجِه؛ لمْ يَكُنْ له فيه بَرَكةٌ؛ لأنَّه لمْ يَمنَعْ نفْسَه عن المَسألةِ التي هي مَذمومةٌ شَرْعًا، فعُوقِبَ بعَدَمِ البَرَكةِ فيما أَخَذَ، «وكان كالذي يَأكُلُ ولا يَشْبَعُ»، فلا يَقْنَعُ بما يَأْتِيه؛ فكُلَّما ازْدادَ أكْلًا ازْدادَ جُوعًا، وكُلَّما جَمَع مِن المالِ شيئًا ازْدادَ رَغبةً في غَيرِه، وازدادَ شُحًّا وبُخْلًا بِما في يَدِه وحِرصًا عليه. ثمَّ قال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «اليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى»، أي: إنَّ الإنسانَ الذي يُعطِي خَيرٌ مِن الإنسانِ الذي يَأخُذُ؛ فاليدُ العُلْيا هي اليدُ المُنفِقةُ المُعطِيةُ، واليدُ السُّفلَى هي اليدُ الآخِذةُ.

فلمَّا سَمِعَ حَكِيمٌ رَضيَ اللهُ عنه هذه الوَصِيَّةَ مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «يا رَسولَ الله، والذي بَعَثَك بالحقِّ، لا أَرْزَأُ أحدًا بعْدَك شيئًا حتَّى أُفارِقَ الدُّنيا»، يعني: أُقسِمُ أنِّي لنْ أَنقُصَ أحدًا مِن مالِه شَيئًا بالطَّلَبِ منه، يُرِيد أنَّه لنْ يَأخُذَ مِن أحدٍ شيئًا بعْدَ ذلك، فكان رَضيَ اللهُ عنه لا يَأخُذُ مِن الفَيْءِ -وهو ما أُخِذَ مِن الكُفَّار مِن غَيرِ قِتالٍ- شيئًا بعْدَ ذلك في زَمَنِ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضيَ اللهُ عنه، وفي زَمَنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، حتَّى إنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا عَرَض عليه مِنَ الفَيْءِ وأَبَى؛ أَشْهَدَ الناسَ عليه أنَّه يَعرِضُ عليه مِن الفَيْءِ، فيَأْبَى أنْ يَأخُذَ منه شَيئًا؛ وذلك حتَّى لا يَظُنَّ أحَدٌ أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه ظَلَمَه أو مَنَعَه مِن حَقِّه في الفَيءِ، ولأنَّه خَشِيَ سُوءَ التَّأويلِ، فَأرادَ تَبْرئةَ ساحتِه بالإشهادِ عليه، وظَلَّ حَكيمٌ على حالِه لا يَسأَلُ أحدًا شيئًا حتَّى تُوُفِّيَ رَضيَ اللهُ عنه لعَشْرِ سِنينَ مِن إمارةِ مُعاوَيةَ، عمَلًا بوَصيَّةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ومُبالَغةً في الاحترازِ؛ إذ مُقْتضى الجِبِلَّةِ الإشرافُ والحِرصُ، والنَّفسُ سَرَّاقةٌ، ومَن حامَ حَولَ الحِمى يُوشِكُ أنْ يَقَعَ فيه.

وفي الحديثِ: أنَّ سُؤالَ السُّلطانِ أو الإمامِ ليس بِعَارٍ.

وفيه: أنَّ السَّائلَ إذا أَلْحَفَ لا بَأْسَ بِرَدِّه ووَعْظِه وأَمْرِه بالتَّعفُّفِ وتَرْكِ الحِرْصِ.

وفيه: أنَّ الإنسانَ لا يَسأَلُ إلَّا عندَ الحاجةِ والضَّرُورةِ.

وفيه: أنَّ الأخْذَ مع سَخَاوةِ النَّفْسِ يَحصُلُ معه أجْرُ الزُّهْدِ، والبَرَكةُ في الرِّزقِ.

وفيه: فَضيلةٌ ظاهرةٌ لحَكيمِ بنِ حِزامٍ رَضيَ اللهُ عنه.

وفيه: ذَمُّ الحِرصِ والشَّرَهِ إلى الاستِكثارِ مِن المالِ.

وفيه: التَّرغيبُ في الاستعفافِ عن السُّؤالِ والقَناعةِ والرِّضا بالقليلِ.

وفيه: أنَّ اليَدَ المُعطيةَ خَيرٌ عندَ اللهِ مِن اليَدِ السائلةِ.

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

حَدِيث حَكِيم بْن حِزَام " إِنَّ هَذَا الْمَال خَضِر حُلْو " الْحَدِيث , وَقَدْ تَقَدَّمَ مَشْرُوحًا فِي كِتَاب الزَّكَاة , قَالَ اِبْن الْمُنِير : وَجْه دُخُوله فِي هَذَا الْبَاب مِنْ جِهَة أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَهَّدَهُ فِي قَبُول الْعَطِيَّة , وَجَعَلَ يَد الْآخِذ سُفْلَى تَنْفِيرًا عَنْ قَبُولهَا , وَلَمْ يَقَع مِثْل ذَلِكَ فِي تَقَاضِي الدَّيْن , فَالْحَاصِل أَنَّ قَابِض الْوَصِيَّة يَده سُفْلَى وَقَابِض الدَّيْن مُسْتَوْفٍ لِحَقِّهِ , إِمَّا أَنْ تَكُون يَده عُلْيَا بِمَا تَفَضَّلَ بِهِ مِنْ الْقَرْض , وَإِمَّا أَنْ لَا تَكُون يَده سُفْلَى فَيَتَحَقَّق بِذَلِكَ تَقْدِيم الدَّيْن عَلَى الْوَصِيَّة.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
البخاريت 256 هـ صحيحصحيح الحديث صحيح البخاري رقم 2750
أحكام على روايات أخرى (7)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح الترمذي (2463)
  • إسناده صحيحشعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرطهما — تخريج صحيح ابن حبان (3406)
  • إسناده صحيحشعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط مسلم — تخريج صحيح ابن حبان (3220)
  • صحيحالبخاري صحيح — صحيح البخاري (3143)
  • صحيحالبخاري صحيح — صحيح البخاري (1472)
  • صحيحابن حبان أخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (3406)
  • صحيحابن حبان أخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (3220)

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦1472⁩

إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

الراوي: حكيم بن حزام مشروح

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦3143⁩

، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ‏"‏‏.‏ قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا…

الراوي: حكيم بن حزام مشروح

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦6441⁩

إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ‏"

الراوي: حكيم بن حزام مشروح

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1035⁩

إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ‏"

الراوي: حكيم بن حزام مشروح

صحيح متفق عليه جامع الترمذي ⁦2463⁩

إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ‏"

مشروح

صحيح متفق عليه سنن النسائي ⁦2531⁩

هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ‏"

الراوي: حكيم بن حزام مشروح

عرض الروايات (14)
صحيح متفق عليه سنن النسائي ⁦2601⁩

هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ‏"

الراوي: حكيم بن حزام

مختلف في الحكم عليه متفق عليه سنن النسائي ⁦2602⁩

هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ النَّفْسِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ‏"

الراوي: حكيم بن حزام مشروح

مختلف في الحكم عليه متفق عليه سنن النسائي ⁦2603⁩

هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ‏"

الراوي: حكيم بن حزام مشروح

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦15022⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ عُرْوَةَ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ سَمِعْنَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَقُولُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ…

الراوي: حكيم بن حزام

لم يُحكم عليه متفق عليه سنن الدارمي ⁦1591⁩

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَقَالَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ…

الراوي: حكيم بن حزام

لم يُحكم عليه متفق عليه سنن الدارمي ⁦2632⁩

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ…

الراوي: حكيم بن حزام

لم يُحكم عليه متفق عليه رياض الصالحين ⁦523⁩

وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال‏:‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني ثم قال‏:‏ ‏"‏يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى‏"‏ قال حكيم‏:‏ فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك…

الراوي: حكيم بن حزام

صحيح متفق عليه مشكاة المصابيح ⁦1842⁩

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ. وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ…

الراوي: حكيم بن حزام

وأخرجه أيضًا… (25)
  • أمالي ابن بشران (672)أَيُّ أَعْطِيَتِكَ خَيْرٌ ؟ ، قَالَ : الأُولَى ، ثُمَّ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَا حَكِيمُ بْنَ حِزَامٍ ، هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ وَحُسْنِ أَكْلَةٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِاسْتِشْرَافِ نَفْسٍ وَسُوءِ أَكْلٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَا
  • أمالي ابن بشران ( مجالس أخرى ) (646)الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ , فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ وَحُسْنِ أَكْلَةٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِاسْتِشْرَافِ نَفْسٍ وَسُوءِ أَكْلٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى . قَالَ : وَمِنْكَ يَ
  • الجامع لمعمر بن راشد (647)هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ ، وَحُسْنِ أُكْلَةٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ ، وَسُوءِ أُكْلَةٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، قَالَ : وَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (7274)هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، قَالَ حَكِيمٌ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالَّذِي بَ
  • السنن الكبرى للنسائي (2293)هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
  • السنن الكبرى للنسائي (2365)هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
  • السنن الكبرى للنسائي (2366)هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
  • السنن الكبرى للنسائي (2367)هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
  • السنن الكبرى للنسائي (11313)إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ , فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ , وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ , وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشبَعُ , وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُفْلَى
  • السنن الكبرى للنسائي (11315)هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ , فَمَنْ أَخَذَهُ بَحَقِهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2102)الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
  • المعجم الكبير للطبراني (3012)هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
  • المعجم الكبير للطبراني (3013)هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
  • المعجم الكبير للطبراني (3015)هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
  • المعجم الكبير للطبراني (4735)إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ
  • المعجم الكبير للطبراني (4736)إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ
  • المعجم الكبير للطبراني (4737)إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ
  • حديث أبي الفضل الزهري (152)إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونُ هُوَ
  • صحيح ابن حبان (3302)هَذَا الْمَالَ حُلُوَةٌ خَضِرَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالِيَدُ الْعُلِيَا خَيْرٌ مِنَ الِيَدِ السُّفْلَى
  • صحيح ابن حبان (3484)هَذَا الْمَالَ حُلُوَةٌ خَضِرَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَكَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالِيَدُ الْعُلِيَا أَخِيَرُ مِنَ الِيَدِ السُّفْلَى
  • صحيح ابن حبان (3488)هَذَا الْمَالَ حُلُوَةٌ خَضِرَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ ، بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَهُ ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالِيَدُ الْعُلِيَا خَيْرٌ مِنَ الِيَدِ السُّفْلَى
  • مسند الحميدي (537)إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
  • مسند الشاميين للطبراني (3043)إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
  • مصنف ابن أبي شيبة (33693)هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ , فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ , وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ , وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ , وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
  • مصنف عبد الرزاق (15922)هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ , فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ وَحُسْنِ أَكْلَةٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِاسْتِشْرَافِ نَفْسٍ ، وَسُوءِ أَكْلَةٍ , لَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَمْ يَشْبَعْ , وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى , قَالَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦4017⁩

وَعَن خولةَ بنتِ قيسٍ: قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ هَذِهِ الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَرُبَّ متخوض فَمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

الراوي: خولة الأنصارية + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25808⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ سَنُوطَا يُحَدِّثُ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ امْرَأَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ…

الراوي: خولة الأنصارية + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14782⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَالِ فَأَلْحَفْتُ فَقَالَ يَا حَكِيمُ مَا أَكْثَرَ مَسْأَلَتَكَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَإِنَّمَا هُوَ مَعَ ذَلِكَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَيَدُ…

الراوي: حكيم بن حزام

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦20710⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ الْقُرْدُوسِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِعْطَاءِ السُّلْطَانِ قَالَ مَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ فَخُذْهُ وَتَمَوَّلْهُ قَالَ وَقَالَ الْحَسَنُ…

الراوي: أبو الدرداء

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23258⁩

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ آتَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنَّا وَطِيبِ طُعْمَةٍ وَلَا إِشْرَاهٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ آتَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ…

الراوي: عائشة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦26055⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَإِنَّ رِجَالًا…

الراوي: خولة الأنصارية

الموضوعات