قَوْله ( فَتَنَحَّى ) أَيْ اِحْتَرَزَ عَنْ أَكْلِهِ وَقَالَ اِعْتِذَارًا عَنْ ذَلِكَ إِنِّي صَائِمٌ ( الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ) أَيْ فِي أَنَّهُ مِنْ رَمَضَان أَوْ مِنْ شَعْبَان بِأَنْ يَتَحَدَّث النَّاس بِرُؤْيَةِ الْهِلَال فِيهِ بِلَا ثَبْتٍ وَحَمَلَ عُلَمَاءُ الْحَدِيثَ عَلَى أَنْ يَصُومَ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ شَكًّا أَوْ جَزْمًا وَأَمَّا إِذَا جَزَمَ بِأَنَّهُ نَفْلٌ فَلَا كَرَاهَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِالْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا وَالْحُكْمُ بِأَنَّهُ عَصَى تَغْلِيظٌ عَلَى تَقْدِيرِ الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.