انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الصيام

سنن النسائي ⁦2188⁩

باب صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ ‏‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦2188⁩

الراوي:عمار بن ياسر رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوا ‏.‏ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ ‏.‏ فَقَالَ عَمَّارٌ

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

رواه النسائي (2188)، أبو داود (2334)، الترمذي (686)، ابن ماجه (1645) والدارمي (1620).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦2334⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( فَتَنَحَّى ) أَيْ اِحْتَرَزَ عَنْ أَكْلِهِ وَقَالَ اِعْتِذَارًا عَنْ ذَلِكَ إِنِّي صَائِمٌ ( الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ) أَيْ فِي أَنَّهُ مِنْ رَمَضَان أَوْ مِنْ شَعْبَان بِأَنْ يَتَحَدَّث النَّاس بِرُؤْيَةِ الْهِلَال فِيهِ بِلَا ثَبْتٍ وَحَمَلَ عُلَمَاءُ الْحَدِيثَ عَلَى أَنْ يَصُومَ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ شَكًّا أَوْ جَزْمًا وَأَمَّا إِذَا جَزَمَ بِأَنَّهُ نَفْلٌ فَلَا كَرَاهَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِالْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا وَالْحُكْمُ بِأَنَّهُ عَصَى تَغْلِيظٌ عَلَى تَقْدِيرِ الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2188
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2188
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2188

روايات أخرى

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1620⁩

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ…

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦651⁩

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-} وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ علقه البخاري ( 4 / 119 / فتح )‏، ووصله أبو داود ( 2334 )‏، والنسائي (…

الراوي: عمار بن ياسر

عرض الروايات (7)
وأخرجه أيضًا… (5)
  • أحكام القرآن للجصاص (96)الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ , فَأُتِيَ بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ , فَقَالَ عَمَّارٌ : مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَد عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ، ﷺ “
  • البحر الزخار بمسند البزار (1265)مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ
  • المستدرك على الصحيحين (1471)فَأَمَرَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ ، فَقَالَ : كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ
  • صحيح ابن خزيمة (1814)مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (560)الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَأُتِيَ بِشَاةٍ ، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارٌ : مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ

الموضوعات