وَأَوْرَدَ فِيهِ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ جَابِر فِي قِصَّة جَمَله الَّذِي بَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الشُّرُوط , وَغَرَضه هُنَا
قَوْلُهُ : " وَعَقَلْت الْجَمَل فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ " فَإِنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَاز ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ ضَرَر.