صحيح متفق عليه صحيح البخاري 2204 من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبايع الا ان يشترط المبتاع مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " الراوي: عبد الله بن عمر + 20 رواية أخرى مشروح
صحيح متفق عليه صحيح مسلم 1541 ان رسول الله صلي الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسه اوسق او دون خمسه اوسق رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ - الراوي: أبو هريرة + 9 روايات أخرى مشروح