سنن النسائيالكتاب 22
كتاب الصيامالصفحة 5
في هذا الكتاب 345 حديثًا.
باب 55باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى مَنْصُورٍباب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى مَنْصُورٍ
صحيح
رقم 2290
صحيح
متفق عليه رقم 2291
فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 2292
يَصُومُ وَيُفْطِرُ .
صحيح
رقم 2293
صَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَفْطَرَ فِي السَّفَرِ .
باب 56باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو فِيهِباب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو فِيهِ
صحيح
رقم 2294
إِنْ - شِئْتَ صُمْتَ وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 2295
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِثْلَهُ مُرْسَلٌ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 2296
" إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَفْطِرْ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 2297
" إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَفْطِرْ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 2298
" إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 2299
" إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَفْطِرْ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 2300
" إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 2301
" إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 2302
" إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ "
باب 57باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عُرْوَةَ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ فِيهِباب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عُرْوَةَ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ فِيهِ
مختلف في الحكم عليه
رقم 2303
" هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ "
باب 58باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِيهِباب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِيهِ
مختلف في الحكم عليه
رقم 2304
" إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 2305
" إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ "
صحيح
متفق عليه رقم 2306
" إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ "
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 2307
" إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ "
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 2308
" إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ "
باب 59باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ فِيهِ باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ فِيهِ
صحيح
رقم 2309
كُنَّا نُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ لاَ يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .
صحيح
رقم 2310
كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ وَلاَ يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .
صحيح
رقم 2311
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا .
مختلف في الحكم عليه
رقم 2312
سَافَرَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ وَلاَ يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .
باب 60باب الرُّخْصَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَصُومَ بَعْضًا وَيُفْطِرَ بَعْضًا باب الرُّخْصَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَصُومَ بَعْضًا وَيُفْطِرَ بَعْضًا
صحيح
رقم 2313
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ أَفْطَرَ .
باب 61باب الرُّخْصَةِ فِي الإِفْطَارِ لِمَنْ حَضَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ ثُمَّ سَافَرَ باب الرُّخْصَةِ فِي الإِفْطَارِ لِمَنْ حَضَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ ثُمَّ سَافَرَ
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 2314
سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ فَافْتَتَحَ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .
باب 62باب وَضْعِ الصِّيَامِ عَنِ الْحُبْلَى، وَالْمُرْضِعِ، باب وَضْعِ الصِّيَامِ عَنِ الْحُبْلَى، وَالْمُرْضِعِ،
حسن
رقم 2315
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ "
باب 63باب تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } .باب تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } .
صحيح
متفق عليه رقم 2316
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا .
صحيح
رقم 2317
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } يُطِيقُونَهُ يُكَلَّفُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ { فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا } طَعَامُ مِسْكِينٍ آخَرَ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ { فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } لاَ يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلاَّ لِلَّذِي لاَ يُطِيقُ الصِّيَامَ…
باب 64باب وَضْعِ الصِّيَامِ عَنِ الْحَائِضِ، باب وَضْعِ الصِّيَامِ عَنِ الْحَائِضِ،
مختلف في الحكم عليه
رقم 2318
فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ .
صحيح
رقم 2319
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَىَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ .
باب 65باب إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ هَلْ يَصُومُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ . باب إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ هَلْ يَصُومُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ .
صحيح
رقم 2320
" أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَكَلَ الْيَوْمَ " . فَقَالُوا مِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ . قَالَ " فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَابْعَثُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ "
باب 66باب إِذَا لَمْ يُجْمِعْ مِنَ اللَّيْلِ هَلْ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنَ التَّطَوُّعِ باب إِذَا لَمْ يُجْمِعْ مِنَ اللَّيْلِ هَلْ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنَ التَّطَوُّعِ
صحيح
رقم 2321
" أَذِّنْ - يَوْمَ عَاشُورَاءَ - مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ "
باب 67باب النِّيَّةِ فِي الصِّيَامِ وَالاِخْتِلاَفِ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ فِي خَبَرِ عَائِشَةَ فِيهِ باب النِّيَّةِ فِي الصِّيَامِ وَالاِخْتِلاَفِ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ فِي خَبَرِ عَائِشَةَ فِيهِ
حسن
رقم 2322
" إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا "
حسن
رقم 2323
إِنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ - أَوْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فِي التَّطَوُّعِ - بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا بَقِيَ فَأَمْسَكَهُ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 2324
" هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ " . فَنَقُولُ لاَ . فَيَقُولُ " إِنِّي صَائِمٌ " . فَأَتَانَا يَوْمًا وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ " هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ " . قُلْنَا نَعَمْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ . قَالَ " أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ " . فَأَكَلَ
صحيح
رقم 2325
" إِنِّي صَائِمٌ " . فَأَفْطَرَ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 2326
" أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ تُطْعِمِينِيهِ " . فَنَقُولُ لاَ . فَيَقُولُ " إِنِّي صَائِمٌ " . ثُمَّ جَاءَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَتْ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ . فَقَالَ " مَا هِيَ " . قَالَتْ حَيْسٌ . قَالَ " قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " . فَأَكَلَ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 2327
" هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ " . قُلْنَا لاَ . قَالَ " فَإِنِّي صَائِمٌ "
صحيح
رقم 2328
" هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ " . فَقُلْتُ لاَ . قَالَ " إِنِّي صَائِمٌ " . ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا آخَرَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَدَعَا بِهِ فَقَالَ " أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " . فَأَكَلَ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 2329
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَأُمِّ كُلْثُومٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ " هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ " . نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَاهُ…
صحيح
رقم 2330
" هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ " . قُلْتُ لاَ . قَالَ " إِذًا أَصُومَ " . قَالَتْ وَدَخَلَ عَلَىَّ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ . فَقَالَ " إِذًا أُفْطِرَ الْيَوْمَ وَقَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ "
باب 68باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ حَفْصَةَ فِي ذَلِكَباب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ حَفْصَةَ فِي ذَلِكَ
مختلف في الحكم عليه
رقم 2331
" مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 2332
" مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 2333
" مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلاَ يَصُومُ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 2334
" مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 2335
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَصُومُ .
صحيح
رقم 2336
لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 2337
لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 2338
لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 2339