انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الصيام

سنن النسائي ⁦2323⁩

باب النِّيَّةِ فِي الصِّيَامِ وَالاِخْتِلاَفِ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ فِي خَبَرِ عَائِشَةَ فِيهِ ‏‏

حسن 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦2323⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَارَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَوْرَةً قَالَ ‏"‏ أَعِنْدَكِ شَىْءٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ لَيْسَ عِنْدِي شَىْءٌ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَأَنَا صَائِمٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ ثُمَّ دَارَ عَلَىَّ الثَّانِيَةَ وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ فَعَجِبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَخَلْتَ عَلَىَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ ثُمَّ أَكَلْتَ حَيْسًا ‏.‏ قَالَ ‏"‏ نَعَمْ يَا عَائِشَةُ

إِنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ - أَوْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فِي التَّطَوُّعِ - بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا بَقِيَ فَأَمْسَكَهُ ‏"

رواه النسائي (2323).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( ثُمَّ دَارَ عَلَى الثَّانِيَةِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَالرِّوَايَةُ السَّابِقَةُ صَرِيحَةٌ فِي خِلَافِ ذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ حسنHasan الحديث رقم 2323
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 2323
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ حسنHasan الحديث رقم 2323

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • السنن الكبرى للنسائي (2606)مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَفِي غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فِي التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ ، فَأَمْضَاهُ وَبَخِلَ بِمَا بَقِيَ فَأَمْسَكَهُ