سنن ابن ماجهالكتاب 1
كتاب الطهارة وسننهاالصفحة 7
في هذا الكتاب 400 حديث.
باب 90باب مَا جَاءَ في السبب (فِي التَّيَمُّمِ) باب مَا جَاءَ في السبب (فِي التَّيَمُّمِ)
صحيح
رقم 567
صحيح
متفق عليه رقم 568
فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أُنَاسًا فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ
باب 91باب مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً باب مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً
صحيح
رقم 569
إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ " . وَضَرَبَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ…
ضعيف
رقم 570
أَمَرَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَمَّارًا أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ .
باب 92باب فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ باب فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ
صحيح
رقم 571
، حِينَ تَيَمَّمُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِوُجُوهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ .
باب 93باب فِي الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنِ اغْتَسَلَ باب فِي الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنِ اغْتَسَلَ
مختلف في الحكم عليه
رقم 572
أَنَّ رَجُلاً، أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي رَأْسِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلاَمٌ فَأُمِرَ بِالاِغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَفَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ " . قَالَ عَطَاءٌ وَبَلَغَنَا أَنَّ…
باب 94باب مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ باب مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
صحيح
رقم 573
وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ غُسْلاً فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ فِي الأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ…
مختلف في الحكم عليه
رقم 574
كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عِنْدَ غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ كَانَ يُفِيضُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُدْخِلُهَا فِي الإِنَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا نَغْسِلُ رُءُوسَنَا خَمْسَ مِرَارٍ مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ
باب 95باب فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ باب فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
صحيح
رقم 575
" أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ أَكُفٍّ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 576
أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَهُ عَنِ الْغُسْلِ، مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ ثَلاَثًا . فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ .
صحيح
رقم 577
أَنَا فِي، أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَكَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " أَمَّا أَنَا فَأَحْثُو عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا "
صحيح
رقم 578
ـ يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ . قَالَ الرَّجُلُ إِنَّ شَعْرِي طَوِيلٌ . قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَكْثَرَ شَعَرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ .
باب 96باب فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ باب فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ
مختلف في الحكم عليه
رقم 579
ـ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ .
باب 97باب فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ باب فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
ضعيف
رقم 580
ـ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ .
باب 98باب فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُّ مَاءً باب فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُّ مَاءً
مختلف في الحكم عليه
رقم 581
ـ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلاَ يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 582
ـ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى أَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُّ مَاءً .
مختلف في الحكم عليه
رقم 583
يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُّ مَاءً .
باب 99باب مَنْ قَالَ لاَ يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ باب مَنْ قَالَ لاَ يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ
صحيح
متفق عليه رقم 584
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ .
صحيح
رقم 585
أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ " نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ "
صحيح
رقم 586
فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنَامَ .
باب 100باب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأَباب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأَ
صحيح
رقم 587
" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ "
باب 101باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ غُسْلاً وَاحِدًاباب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ غُسْلاً وَاحِدًا
صحيح
رقم 588
يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 589
فَاغْتَسَلَ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ .
باب 102باب فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسْلاًباب فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسْلاً
حسن
رقم 590
ـ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا فَقَالَ " هُوَ أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ "
باب 103باب فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُباب فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ
صحيح
متفق عليه رقم 591
ـ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 592
سُئِلَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَنَامُ أَوْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ قَالَ " نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ "
باب 104باب مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِباب مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ
صحيح
متفق عليه رقم 593
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ .
باب 105باب مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍباب مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
مختلف في الحكم عليه
رقم 594
ـ يَأْتِي الْخَلاَءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلاَ يَحْجُبُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ وَلاَ يَحْجُزُهُ - عَنِ الْقُرْآنِ شَىْءٌ إِلاَّ الْجَنَابَةُ .
ضعيف
رقم 595
" لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ "
ضعيف
رقم 596
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ " .
باب 106باب تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌباب تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ
ضعيف
رقم 597
" إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 598
" الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا " . قُلْتُ وَمَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ قَالَ " غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً "
ضعيف
رقم 599
" مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ "
باب 107باب فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُباب فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ
صحيح
رقم 600
ـ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ " نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ " . فَقُلْتُ فَضَحْتِ النِّسَاءَ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا "
صحيح
رقم 601
، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ " . فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَكُونُ هَذَا قَالَ " نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ…
مختلف في الحكم عليه
رقم 602
سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ " لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ "
باب 108باب مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النِّسَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِباب مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النِّسَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ
صحيح
رقم 603
إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ " إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ مِنَ الْمَاءِ فَتَطْهُرِينَ " . أَوْ قَالَ " فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ "
صحيح
رقم 604
كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ إِفْرَاغَاتٍ .
باب 109باب الْجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ أَيُجْزِئُهُباب الْجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ أَيُجْزِئُهُ
صحيح
متفق عليه رقم 605
" لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ "
باب 110باب الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِباب الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ
صحيح
رقم 606
" إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ "
صحيح
رقم 607
" الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ "
باب 111باب مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِباب مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ
صحيح
رقم 608
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَاغْتَسَلْنَا .
صحيح
رقم 609
إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ بَعْدُ .
صحيح
متفق عليه رقم 610
" إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 611
" إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "
باب 112باب مَنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلاًباب مَنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلاً
مختلف في الحكم عليه
رقم 612
" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأَى بَلَلاً وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلاً فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ "
باب 113باب مَا جَاءَ فِي الاِسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِباب مَا جَاءَ فِي الاِسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ
صحيح
رقم 613
كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ " وَلِّنِي " . فَأُوَلِّيهِ قَفَاىَ وَأَنْشُرُ الثَّوْبَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ .
صحيح
رقم 614
فَأَمَرَ بِسِتْرٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ سَبَّحَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 615
" لاَ يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلاَةٍ وَلاَ فَوْقَ سَطْحٍ لاَ يُوَارِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يُرَى "
باب 114باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَباب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ
صحيح
رقم 616