سنن ابن ماجهالكتاب 1
كتاب الطهارة وسننهاالصفحة 8
في هذا الكتاب 400 حديث.
باب 114باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَباب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ
مختلف في الحكم عليه
رقم 617
مختلف في الحكم عليه
رقم 618
" لاَ يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَبِهِ أَذًى "
مختلف في الحكم عليه
رقم 619
" لاَ يَقُومُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ "
باب 115باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدمباب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم
مختلف في الحكم عليه
رقم 620
" إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قَرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ الْقَرْءُ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ "
صحيح
متفق عليه رقم 621
" لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي "
ضعيف
رقم 622
" أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 623
" لاَ وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ " وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَصَلِّي "
مختلف في الحكم عليه
رقم 624
" لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ اجْتَنِبِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 625
" الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي "
باب 116باب مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَاباب مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا
صحيح
متفق عليه رقم 626
" إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي "
باب 117باب مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا ابْتُدِئَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَاباب مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا ابْتُدِئَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا
مختلف في الحكم عليه
رقم 627
" تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلاً فَصَلِّي وَصُومِي ثَلاَثَةً وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَأَخِّرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي الْعَصْرَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلاً وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلاً وَهَذَا أَحَبُّ…
باب 118باب فِي مَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَباب فِي مَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ
صحيح
رقم 628
" اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلَعٍ "
صحيح
رقم 629
" اقْرُصِيهِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ "
صحيح
رقم 630
إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَحِيضُ ثُمَّ تَقْتَنِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضِحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ .
باب 119باب الْحَائِضِ لاَ تَقْضِي الصَّلاَةَباب الْحَائِضِ لاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ
صحيح
رقم 631
قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثُمَّ نَطْهُرُ وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ .
باب 120باب الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّىْءَ مِنَ الْمَسْجِدِباب الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّىْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ
صحيح
رقم 632
" نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ " . فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ " لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ "
صحيح
رقم 633
ـ يُدْنِي رَأْسَهُ إِلَىَّ وَأَنَا حَائِضٌ وَهُوَ مُجَاوِرٌ - تَعْنِي مُعْتَكِفًا - فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ .
صحيح
متفق عليه رقم 634
ـ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ .
باب 121باب مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًاباب مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا
صحيح
متفق عليه رقم 635
كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَمْلِكُ إِرْبَهُ
صحيح
رقم 636
كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .
حسن
رقم 637
" ذَلِكَ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ " . قَالَتْ فَانْسَلَلْتُ فَأَصْلَحْتُ مِنْ شَأْنِي ثُمَّ رَجَعْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " تَعَالَىْ فَادْخُلِي مَعِي فِي اللِّحَافِ " . قَالَتْ فَدَخَلْتُ مَعَهُ
مختلف في الحكم عليه
رقم 638
كَانَتْ إِحْدَانَا فِي فَوْرِهَا أَوَّلَ مَا تَحِيضُ تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارًا إِلَى أَنْصَافِ فَخِذَيْهَا ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
باب 122باب النَّهْىِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ،باب النَّهْىِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ،
مختلف في الحكم عليه
رقم 639
" مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ "
باب 123باب فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًاباب فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا
مختلف في الحكم عليه
رقم 640
" يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ "
باب 124باب فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُباب فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ
صحيح
رقم 641
" انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي " . قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ " انَقُضِي رَأْسَكِ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 642
" تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَهَا فَتَطْهُرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تَبْلُغُ فِي الطُّهُورِ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطْهُرُ بِهَا " . قَالَتْ أَسْمَاءُ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ " سُبْحَانَ…
باب 125باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرهاباب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها
صحيح
رقم 643
كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي وَأَشْرَبُ مِنَ الإِنَاءِ فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي وَأَنَا حَائِضٌ .
صحيح
رقم 644
" اصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ الْجِمَاعَ "
باب 126باب فِي مَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَباب فِي مَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ
ضعيف
رقم 645
" إِنَّ الْمَسْجِدَ لاَ يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلاَ لِحَائِضٍ "
باب 127باب مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَباب مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ
مختلف في الحكم عليه
رقم 646
" إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ "
صحيح
رقم 647
لَمْ نَكُنْ نَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ،
باب 128باب النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُباب النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ
مختلف في الحكم عليه
رقم 648
كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 649
ـ وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ .
باب 129باب مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌباب مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
ضعيف
رقم 650
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ .
باب 130باب فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِباب فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ
مختلف في الحكم عليه
رقم 651
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ " وَاكِلْهَا "
باب 131باب فِي الصَّلاَةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِباب فِي الصَّلاَةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ
صحيح
رقم 652
ـ يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَىَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ .
صحيح
رقم 653
ـ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ عَلَيْهِ بَعْضُهُ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ وَهِيَ حَائِضٌ .
باب 132باب إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ إِلاَّ بِخِمَارٍباب إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ إِلاَّ بِخِمَارٍ
ضعيف
رقم 654
" حَاضَتْ " . فَقَالَتْ نَعَمْ . فَشَقَّ لَهَا مِنْ عِمَامَتِهِ فَقَالَ " اخْتَمِرِي بِهَذَا "
صحيح
رقم 655
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
" لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ "
باب 133باب الْحَائِضِ تَخْتَضِبُباب الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ
صحيح
رقم 656
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَنَحْنُ نَخْتَضِبُ فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ .
باب 134باب الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِباب الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ
مختلف في الحكم عليه
رقم 657
فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ .
باب 135باب اللُّعَابِ يُصِيبُ الثَّوْبَباب اللُّعَابِ يُصِيبُ الثَّوْبَ
صحيح
رقم 658
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ حَامِلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَلُعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ .
باب 136باب الْمَجِّ فِي الإِنَاءِباب الْمَجِّ فِي الإِنَاءِ
ضعيف
رقم 659
ـ أُتِيَ بِدَلْوٍ فَمَضْمَضَ مِنْهُ فَمَجَّ فِيهِ مِسْكًا أَوْ أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ وَاسْتَنْثَرَ خَارِجًا مِنَ الدَّلْوِ .
صحيح
رقم 660
وَكَانَ، قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي دَلْوٍ مِنْ بِئْرٍ لَهُمْ
باب 137باب النَّهْىِ أَنْ يَرَى عَوْرَةَ أَخِيهِباب النَّهْىِ أَنْ يَرَى عَوْرَةَ أَخِيهِ
صحيح
رقم 661
" لاَ تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ "
ضعيف
رقم 662
مَا نَظَرْتُ - أَوْ مَا رَأَيْتُ - فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَطُّ .
باب 138باب مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُباب مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ
مختلف في الحكم عليه
رقم 663
ـ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ بِجُمَّتِهِ فَبَلَّهَا عَلَيْهَا . قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا .
مختلف في الحكم عليه
رقم 664
" لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَأَكَ "
باب 139باب مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُباب مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ
صحيح
رقم 665
" ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ "
صحيح
رقم 666