قَوْله : ( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان ) أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى الْعَمَل بِهَذَا الْحَدِيث , وَتَحْرِيم قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا , فَإِنْ قَاتَلُوا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء : يُقْتَلُونَ , وَأَمَّا شُيُوخ الْكُفَّار فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ رَأْي قُتِلُوا , وَإِلَّا فَفِيهِمْ وَفِي الرُّهْبَان خِلَاف , قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة : لَا يُقْتَلُونَ , وَالْأَصَحّ فِي مَذْهَب الشَّافِعِيّ : قَتْلهمْ.