قَوْله : ( طَعَام الْوَاحِد يَكْفِي الِاثْنَيْنِ , وَطَعَام الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَة , وَطَعَام الْأَرْبَعَة يَكْفِي الثَّمَانِيَة ) هَذَا فِيهِ الْحَثّ عَلَى الْمُوَاسَاة فِي الطَّعَام , وَأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا حَصَلَتْ مِنْهُ الْكِفَايَة الْمَقْصُودَة , وَوَقَعَتْ فِيهِ بَرَكَهُ تَعُمّ الْحَاضِرِينَ عَلَيْهِ. وَاللَّه أَعْلَم.