انتقل إلى المحتوى
السبيل

الشرح القديم لـصحيح مسلم ⁦2069b⁩

النووي — المنهاج شرح صحيح مسلم

قَوْله : ( عَنْ أَبِي ذُبْيَانَ ) هُوَ بِضَمِّ الذَّال وَكَسْرهَا.

قَوْله : ( أَنَّ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر خَطَبَ فَقَالَ لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمْ الْحَرِير , فَإِنِّي سَمِعْت عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَقُول : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَلْبَسُوا الْحَرِير ) هَذَا مَذْهَب اِبْن الزُّبَيْر , وَأَجْمَعُوا بَعْده عَلَى إِبَاحَة الْحَرِير لِلنِّسَاءِ كَمَا سَبَقَ , وَهَذَا الْحَدِيث الَّذِي اِحْتَجَّ بِهِ إِنَّمَا وَرَدَ فِي لُبْس الرِّجَال لِوَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا أَنَّهُ خِطَاب لِلذُّكُورِ , وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب مُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ النِّسَاء لَا يَدْخُلْنَ فِي خِطَاب الرِّجَال عِنْد الْإِطْلَاق , وَالثَّانِي أَنَّ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِم قَبْل هَذَا وَبَعْده صَرِيحَة فِي إِبَاحَته لِلنِّسَاءِ , وَأَمْره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَأُسَامَة بِأَنْ يَكْسُوَاهُ نِسَاءَهُمَا مَعَ الْحَدِيث الْمَشْهُور أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَرِير وَالذَّهَب : ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَام عَلَى ذُكُور أُمَّتِي , حِلّ لِإِنَاثِهَا. وَاللَّه أَعْلَم.

العودة إلى الحديث

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ