قَوْله ( فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْف ) بِفَتْحِ رَاءٍ وَسُكُون ضَاد مُعْجَمَة وَفَاء الْحِجَارَةُ الْمُحْمَاةُ الْوَاحِدَة الرَّضْفَة وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فِي جُلُوس الرَّكْعَتَيْنِ فِي غَيْر الثُّنَائِيَّة يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله حَتَّى يَقُوم وَكَوْنه عَلَى الرَّضْف كِنَايَة عَنْ التَّخْفِيف وَحَتَّى فِي قَوْله حَتَّى يَقُوم لِلتَّعْلِيلِ بِقَرِينَةِ الْجَوَاب بِقَوْلِهِ ذَاكَ يُرِيد وَلَا يُنَاسِب هَذَا الْجَوَاب كَوْن حَتَّى لِلْغَايَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.