انتقل إلى المحتوى
السبيل

الشرح القديم لـسنن النسائي ⁦3194⁩

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَة إِلَّا مِنْ قَتْلٍ ) يُحْتَمَل أَنْ تَكُون مَنْ مَوْصُولَة وَالشَّهَادَة بِمَعْنَى الشَّهِيد أَوْ جَارَّة أَيْ مَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَة إِلَّا لِأَجْلِ قَتْلٍ ( وَالْبَطْن ) أَيْ الْمَوْت بِمَرَضِ الْبَطْن الْإِسْهَال وَالِاسْتِسْقَاء ( وَالْحَرَق ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ الْمَوْت بِالِاحْتِرَاقِ بِالنَّارِ وَكَذَا الْغَرَق بِفَتْحَتَيْنِ ( يَعْنِي الْهَدْم ) بِكَسْرِ الدَّال وَهُوَ الَّذِي مَاتَ تَحْت بِنَاء اِنْهَدَمَ عَلَيْهِ. وَقَوْله ( شَهَادَة ) هَاهُنَا بِمَعْنَى شَهِيد وَكَذَا فِيمَا بَعْد وَأَمَّا فِيمَا سَبَقَ فَعَلَى ظَاهِره ( وَالْمَجْنُون ) أَيْ الَّذِي مَاتَ بِمَرَضٍ مَعْلُوم بِذَاتِ الْجَنْب ( بِجُمَعٍ ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ أَنْ تَمُوت وَفِي بَطْنهَا وَلَد زَادَ فِي النِّهَايَة وَقِيلَ أَوْ تَمُوت بِكْرًا قَالَ وَالْجُمَع بِالضَّمِّ بِمَعْنَى الْمَجْمُوع كَالذُّخْرِ بِمَعْنَى الْمَذْخُور وَكَسَرَ الْكِسَائِيّ الْجِيمَ وَالْمَعْنَى أَنَّهَا مَاتَتْ مَعَ شَيْء مَجْمُوع فِيهَا غَيْر مُنْفَصِل عَنْهَا مِنْ حَمْلٍ أَوْ بَكَارَة ( فَإِذَا وَجَبَ ) أَيْ مَاتَ مِنْ الْوُجُوب وَهُوَ السُّقُوط قَالَ تَعَالَى فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبهَا.

العودة إلى الحديث

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ