( فِي الْأُولَى ) : أَيْ الرَّكْعَة الْأُولَى ( وَفِي الثَّانِيَة ) : أَيْ الرَّكْعَة الثَّانِيَة. قَالَ النَّوَوِيّ : وَأَمَّا التَّكْبِير الْمَشْرُوع فِي أَوَّل صَلَاة الْعِيد. فَقَالَ الشَّافِعِيّ : هُوَ سَبْع فِي الْأُولَى غَيْر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَخَمْس فِي الثَّانِيَة غَيْر تَكْبِيرَة الْقِيَام , وَقَالَ مَالِك وَأَحْمَد وَأَبُو ثَوْر كَذَلِكَ لَكِنْ سَبْع فِي الْأُولَى إِحْدَاهُنَّ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام. وَقَالَ الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة خَمْس فِي الْأُولَى وَأَرْبَع فِي الثَّالِثَة بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَام وَالْقِيَام وَجُمْهُور الْعُلَمَاء يَرَى هَذِهِ التَّكْبِيرَات مُتَوَالِيَة مُتَّصِلَة. وَقَالَ عَطَاء وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد يُسْتَحَبّ بَيْن كُلّ تَكْبِيرَتَيْنِ ذِكْ…