انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب التطوع

سنن أبي داود ⁦1265⁩

باب إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦1265⁩

الراوي:عبد الله بن سرجس رضي الله عنه

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصُّبْحَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ ‏"‏

يَا فُلاَنُ أَيَّتُهُمَا صَلاَتُكَ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا ‏"‏ ‏.‏

رواه أبو داود (1265).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( عَنْ عَبْد اللَّه بْن سَرْجِس قَالَ : جَاءَ رَجُل ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَادَفَ الْإِمَام فِي الْفَرِيضَة لَمْ يَشْتَغِل بِرَكْعَتَيْ الْفَجْر وَيَتْرُكهُمَا إِلَى أَنْ يَقْضِيَهِمَا بَعْد الصَّلَاة ( أَيَّتهمَا صَلَاتك ) : مَسْأَلَة إِنْكَار يُرِيد بِذَلِكَ التَّهْدِيد عَلَى فِعْله , وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لَهُ أَنْ يَفْعَل ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْوَقْت يَتَّسِع الْفَرَاغ مِنْهَا قَبْل خُرُوج الْإِمَام مِنْ صَلَاته ; لِأنَّ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الَّتِي صَلَّيْت مَعَنَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ أَدْرَكَ الصَّلَاة مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد فَرَاغه مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ. هَذَا آخِر…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 1265
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Muslim (712) الحديث رقم 1265
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1265

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • صحيح ابن حبان (2231)أَيُّهُمَا جَعَلْتَ صَلاتَكَ : الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ ، أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا ؟
  • صحيح ابن خزيمة (1065)جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاتَهُ ، قَالَ : يَا فُلانُ ، أَيَّتْهُمَا صَلاتُكَ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19849⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ احْتَسَبْتَ بِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَوْ صَلَاتِكَ الَّتِي صَلَّيْتَ…

الراوي: عبد الله بن سرجس

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ