( قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ ) : قَالَ عَلِيٌّ الْقَارِيّ : أَيْ أَسْرِعُوا بِأَدَاءِ الْوِتْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ , وَالْأَمْر لِلْوُجُوبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة. وَفِي شَرْحِ السُّنَّة قِيلَ لَا وِتْرَ بَعْد الصُّبْح , وَهُوَ قَوْل عَطَاء , وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَمَالِك , وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ يَقْضِيه مَتَى كَانَ , وَهُوَ قَوْل سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَظْهَر قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ " مَنْ نَامَ عَنْ وِتْر فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ " ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ. وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ. وَمَذْهَب أَبِي حَنِيفَة أَنَّهُ يَجِبُ قَضَاء الْوِتْر حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُصَلِّي صَاحِبَ تَرْتِيبٍ وَصَلَّى الصُّبْحَ قَبْلَ الْوِتْرِ ذَاكِرًا لَمْ يَصِحَّ قَالَ الْ…