( قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَمَعْنَى قَوْلِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ أَيْ تَرَكَ الدُّعَاء عَلَى هَذِهِ الْقَبَائِل الْمَذْكُورَة أَوْ تَرَكَ الْقُنُوتَ فِي الصَّلَوَات الْأَرْبَع وَلَمْ يَتْرُكهُ فِي صَلَاة الصُّبْح , وَلَا تَرَكَ الدُّعَاء الْمَذْكُور فِي حَدِيث الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ وَهُوَ قَوْلُهُ : اللَّهُمَّ اِهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْت , يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي قُنُوتِهِ إِلَى حَيَاتِهِ. وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي قُنُوتِهِ فِي صَلَاة الْفَجْر وَفِي مَوْضِعِ الْقُنُوت مِنْهَا , فَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي : لَا قُنُوتَ إِلَّا فِي الْوِتْر وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوع , وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق يَقْنُتُ فِي صَلَاة…