( فَلَمْ يُمَضْمِض وَلَمْ يَتَوَضَّأ وَصَلَّى ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَضْمَضَة مِنْ اللَّبَن وَغَيْره مِنْ الْأَشْيَاء الَّتِي فِيهَا الدُّسُومَة لَيْسَ فِيهَا أَمْر ضَرُورِيّ بَلْ عَلَى سَبِيل الِاخْتِيَار. قَالَ الْحَافِظ : وَأَغْرَبَ اِبْن شَاهِين فَجَعَلَ حَدِيث أَنَس نَاسِخًا لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس وَلَمْ يَذْكُر مَنْ قَالَ فِيهِ بِالْوُجُوبِ حَتَّى يَحْتَاج إِلَى دَعْوَى النَّسْخ. اِنْتَهَى ( قَالَ زَيْد ) : بْن الْحُبَابِ الرَّاوِي عَنْ مُطِيع ( دَلَّنِي شُعْبَة ) : بْن حَجَّاج أَحَد النَّاقِدِينَ لِلرِّجَالِ. وَالدَّلِيل مَا يُسْتَدَلّ بِهِ وَالدَّلِيل الدَّالّ يُقَال قَدْ دَلَّهُ عَلَى الطَّرِيق يَدُلّهُ دَلَالَة ( عَلَى هَذَا الشَّيْخ ) : أَيْ مُطِيع بْن رَاشِد , فَدَلَال…