انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب النكاح

سنن أبي داود ⁦2066⁩

باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦2066⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ

يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ‏.‏

رواه أبو داود (2066) وأحمد (9458).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَع بَيْن الْمَرْأَة وَخَالَتهَا وَبَيْن الْمَرْأَة وَعَمَّتهَا ) : أَيْ فِي النِّكَاح وَكَذَا فِي الْوَطْء بِمِلْكِ الْيَمِين. وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْمَع الرَّجُل وَفِي آخِرهَا قَالَ اِبْن شِهَاب فَنَرَى خَالَة أَبِيهَا وَعَمَّة أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَة. قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاء كَافَّة أَنَّهُ يَحْرُم الْجَمْع بَيْن الْمَرْأَة وَعَمَّتهَا وَبَيْنهَا وَبَيْن خَالَتهَا سَوَاء كَانَتْ عَمَّة وَخَالَة حَقِيقِيَّة وَهِيَ أُخْت الْأَب وَأُخْت الْأُمّ أَوْ مَجَازِيَّة وَهِيَ أُخْت أَبِي الْأَب وَأَبِي الْجَدّ وَإِنْ عَلَا…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 2066
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Bukhari (5110) Sahih Muslim (1408) الحديث رقم 2066
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2066

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (353)أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، فَنَرَى خَالَةَ أَبِيهَا ، وَعَمَّةَ أُمِّهَا
  • مسند الشاميين للطبراني (2102)أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه مشكاة المصابيح ⁦3171⁩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ والدارمي…

الراوي: أبو هريرة + 13 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14106⁩

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا

الراوي: جابر بن عبد الله + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14567⁩

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ يَعْنِي الْأَحْوَلَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا

الراوي: جابر بن عبد الله + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1782⁩

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنِي خُصَيْفٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ وَالْخَالَتَيْنِ

الراوي: ابن عباس + رواية أخرى

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ