( حَدَّثَنَا عُقْبَة بْن مُكْرَم ) : بِضَمِّ الْمِيم وَإِسْكَان الْكَاف وَفَتْح الرَّاء الْمُهْمَلَة ( إِذَا نَكَحَ ) : أَيْ تَزَوَّجَ ( فَنِكَاحه بَاطِل ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَإِنَّمَا بَطَلَ نِكَاح الْعَبْد مِنْ أَجْل أَنَّ رَقَبَته وَمَنْفَعَته مَمْلُوكَتَانِ لِسَيِّدِهِ , وَهُوَ إِذَا اِشْتَغَلَ بِحَقِّ الزَّوْجَة لَمْ يَتَفَرَّغ لِخِدْمَةِ سَيِّده وَكَانَ فِي ذَلِكَ ذَهَاب حَقّه فَأَبْطَلَ النِّكَاح إِبْقَاء لِمَنْفَعَتِهِ عَلَى صَاحِبه اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث حُجَّة لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى بُطْلَان هَذَا النِّكَاح ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف إِلَخْ ) لِأَنَّ فِيهِ عَبْد اللَّه بْن عُمَر الْعُمَرِيّ وَهُوَ ضَعِيف , وَرَفْع هَذَا الْحَدِيث لَا يَصِحّ وَالصَّوَاب أَنَّه…