انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب النكاح

سنن أبي داود ⁦2153⁩

باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦2153⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا ‏"‏ ‏.‏ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ‏"‏ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْىُ وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ ‏"‏ ‏.‏

رواه أبو داود (2153).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ حسنHasan الحديث رقم 2153
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2153
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحIsnaad Sahih Sahih Muslim (2657) الحديث رقم 2153
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ حسنHasan الحديث رقم 2153
السبت، 10 أكتوبر 2026 29 ربيع الآخر 1448 هـ