انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب النكاح

سنن أبي داود ⁦2169⁩

باب فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء موقوف سنن أبي داود ⁦2169⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِذَا

أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ ‏.‏

رواه أبو داود (2169، 265).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦265⁩

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( إِذَا أَصَابَهَا ) : أَيْ جَامَعَهَا ( فِي الدَّم ) : وَفِي بَعْض الرِّوَايَات فِي إِقْبَال الدَّم ( فَدِينَار ) : أَيْ عَلَى الْمُجَامِع فِيهِ ( وَإِذَا أَصَابَهَا فِي اِنْقِطَاع الدَّم فَنِصْف دِينَار ) : قِيلَ إِنَّ الْحِكْمَة فِي اِخْتِلَاف الْكَفَّارَة بِالْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَار أَنَّهُ فِي أَوَّله قَرِيب عَهْد بِالْجِمَاعِ فَلَمْ يُعْذَر فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي آخِره فَخَفَّفَ فِيهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَهَذَا الْحَدِيث قَدْ اِضْطَرَبَ الرُّوَاة فِيهِ اِضْطِرَابًا كَثِيرًا فِي إِسْنَاده وَمَتْنه , فَرُوِيَ تَارَة مَرْفُوعًا وَتَارَة مَوْقُوفًا وَتَارَة مُرْسَلًا عَنْ مِقْسَم عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , و…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih Muquf الحديث رقم 2169
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2169
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2169
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih Muquf الحديث رقم 2169

روايات أخرى

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ