انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الطلاق

سنن أبي داود ⁦2200⁩

باب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاَثِ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦2200⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَتِ

الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ ‏.‏

رواه أبو داود (2200) ومسلم (1472b).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاء قَالَ لِابْنِ عَبَّاس أَتَعْلَمُ إِلَخْ ) : وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : كَانَ الطَّلَاق عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَة عُمَر طَلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة , فَقَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب : إِنَّ النَّاس قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْر كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاة فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. وَقَوْله أَنَاة بِفَتْحِ الْهَمْزَة أَيْ مُهْلَة وَبَقِيَّة اِسْتِمْتَاع لِانْتِظَارِ الْمُرَاجَعَة قَالَهُ النَّوَوِيّ. وَهَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح يَدُلّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاق الثَّلَاث إِذَا أُوقِعَتْ مَجْمُوعَة وَقَعَتْ وَاحِدَة قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَهُ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 2200
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Muslim (1472) الحديث رقم 2200
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2200

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (3)
  • المعجم الكبير للطبراني (10763)الثَّلاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَثَلاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (2875)الثَّلاثَ كَانَتْ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ
  • مستخرج أبي عوانة (3605)أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَثَلاثَةٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1071⁩

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { كَانَ اَلطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَأَبِي بَكْرٍ , وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ , طَلَاقُ اَلثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ : إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ , فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ…

الراوي: ابن عباس + روايتان أخريان

صحيح صحيح مسلم ⁦1472c⁩

أَلَمْ يَكُنِ الطَّلاَقُ الثَّلاَثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلاَقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ ‏.‏

الراوي: ابن عباس مشروح

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ