انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الصوم

سنن أبي داود ⁦2362⁩

باب الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ

صحيح 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦2362⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ‏"

رواه أبو داود (2362)، البخاري (1903، 6057)، الترمذي (707)، ابن ماجه (1689) وأحمد (9463، 10158).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦1903⁩

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( لَمْ يَدَعْ ) : أَيْ لَمْ يَتْرُك ( قَوْل الزُّور ) : وَالْمُرَاد مِنْهُ الْكَذِب وَالْإِضَافَة بَيَانِيَّة ( فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَة ) : قَالَ اِبْن بَطَّال : لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُؤْمَر بِأَنْ يَدَع صِيَامه وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ التَّحْذِير مِنْ قَوْل الزُّور وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ. قَالَ فِي الْفَتْح : وَلَا مَفْهُوم لِذَلِكَ فَإِنَّ اللَّه لَا يَحْتَاج إِلَى شَيْء وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ فَلَيْسَ لِلَّهِ إِرَادَة فِي صِيَامه فَوَضَعَ الْحَاجَة مَوْضِع الْإِرَادَة. وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : بَلْ هُوَ كِنَايَة عَنْ عَدَم الْقَبُول كَمَا يَقُول الْمُغْضَب لِمَنْ رَدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا عَلَيْهِ مِنْهُ فَلَمْ يَقُمْ بِهِ لَا حَاجَة لِي فِي كَذَا. وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : مُقْتَضَى هَذَا ال…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 2362
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2362
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Bukhari (1903) الحديث رقم 2362
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2362

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9463⁩

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَيَزِيدُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10158⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

الراوي: أبو هريرة

عرض الروايات (9)
وأخرجه أيضًا… (25)
  • الأمالي الخميسية للشجري (1346)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ , وَالْعَمَلَ بِهِ , لَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ , وَلَا شَرَابَهُ
  • التمهيد لابن عبد البر (3240)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • الجزء الأول والثاني من فوائد ابن بشران (96)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • الزهد لأحمد بن حنبل (204)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • الزهد لهناد بن السري (1201)إِذَا لَمْ يَدَعِ الصَّائِمُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • الزهد والرقائق لابن المبارك (1287)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ ، وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • السنن الصغير للبيهقي (674)إِذَا لَمْ يَدَعِ الصَّائِمُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (7675)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ ، وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (3159)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ اللَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلا شَرَابَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (3160)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ اللَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلا شَرَابَهُ
  • الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (568)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ ،وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلَا شَرَابَهُ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1049)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ : وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (3742)مَنْ لَمْ يَدَعِ الْخَنَا وَالْكَذِبَ ، فَلا حَاجَةَ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (983)الصَّائِمَ إِذَا لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • شرح السنة (1745)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • شعب الإيمان للبيهقي (3360)إِذَا لَمْ يَدَعِ الصَّائِمُ قَوْلَ الزُّورِ ، وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • صحيح ابن حبان (3562)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • صحيح ابن خزيمة (1878)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (580)“ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ “
  • مسند ابن الجعد (2488)مَنْ لَمْ يَدَعِ الزُّورَ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • مسند ابن الجعد (2500)مَنْ لَمْ يَدَعِ الزُّورَ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهِ وَشَرَابَهُ
  • معجم ابن الأعرابي (440)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ ، وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • معجم ابن الأعرابي (673)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ ، وَشَرَابَهُ
  • معجم ابن الأعرابي (1818)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
  • معجم ابن المقرئ (99)مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ يُفْنِي لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٍ

الموضوعات

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ