انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الصوم

سنن أبي داود ⁦2380⁩

باب الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦2380⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

مَنْ ذَرَعَهُ قَىْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ ‏"

رواه أبو داود (2380).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( مَنْ ذَرَعَهُ قَيْء ) : بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة أَيْ غَلَبَهُ وَسَبَقَهُ فِي الْخُرُوج ( وَهُوَ صَائِم فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء ) : لِأَنَّهُ لَا تَقْصِير مِنْهُ ( وَإِنْ. اِسْتِقَاء ) : أَيْ مَنْ تَسَبَّبَ لِخُرُوجِهِ ( فَلْيَقْضِ ) : قَالَ اِبْن. الْمَلِك : وَالْأَكْثَر عَلَى أَنَّهُ لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ. وَفِي شَرْح السُّنَّة : عَمِلَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث أَهْل الْعِلْم فَقَالُوا مَنْ اِسْتِقَاء فِعْلَيْهِ الْقَضَاء وَمَنْ ذَرَعَهُ فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ , لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ. وَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَعِكْرِمَة بُطْلَان الصَّوْم مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ. رَوَى أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ فِي مُسْنَده حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن مَنِيع حَدَّثَنَا مَرْوَان بْن مُعَاوِيَة ع…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 2380
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2380
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2380

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (5)
  • أحكام القرآن للجصاص (121)مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (7415)مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ
  • المنتقى من السنن المسندة (380)مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ
  • تغليق التعليق لابن حجر (736)مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2158)مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦671⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ 1‏ .‏ وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ 2‏ .‏ وَقَوَّاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ 3‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 2380 )‏، والنسائي في " الكبرى " ( 2 / 215 )‏، والترمذي ( 720 )‏…

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦2007⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: «من ذرعه الْقَيْء وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُس. وَقَالَ…

الراوي: أبو هريرة + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1666⁩

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَهُوَ لَا يُرِيدُهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ قَالَ عِيسَى زَعَمَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ…

الراوي: أبو هريرة

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ