( جَعَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاث اِبْن الْمُلَاعَنَة إِلَخْ ) : فِيهِ أَنَّ اِبْن الْمُلَاعِنَة يَكُون مِيرَاثه لِأُمِّهِ فَيَكُون لِلْأُمِّ سَهْمهَا ثُمَّ لِعَصَبَتِهَا عَلَى التَّرْتِيب , وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ غَيْر الْأُمّ وَقَرَابَتهَا مِنْ اِبْن لِلْمَيِّتِ أَوْ زَوْجَة , فَإِنْ كَانَ لَهُ اِبْن أَوْ زَوْجَة أُعْطِيَ كُلّ وَاحِد مَا يَسْتَحِقّهُ كَمَا فِي سَائِر الْمَوَارِيث. قَالَهُ فِي النَّيْل. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : حَدِيث مَكْحُول مُرْسَل. وَذَكَرَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ فِي الرَّدّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّهُ اِحْتَجَّ بِرِوَايَةٍ لَيْسَتْ مِمَّا تَقُوم بِهَا حُجَّة. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَظُنّهُ أَرَادَ حَدِيث مَكْحُول. ( عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب…