انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الخراج والإمارة والفىء

سنن أبي داود ⁦3054⁩

باب فِي الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦3054⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ تَفْسِيرِ، هَذَا فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَ فَلاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ ‏.‏

رواه أبو داود (3054).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih Maqtu صحيح مقطوع الحديث رقم 3054
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده صحيحIsnaad Sahih الإسناد فقط رقم 3054
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih Maqtu الحديث رقم 3054
الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ