انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الإجارة

سنن أبي داود ⁦3464⁩

باب فِي السَّلَفِ

صحيح 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦3464⁩

الراوي:عبد الله بن أبي أوفي رضي الله عنه

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُجَالِدٍ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنْ كُنَّا

نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ -

رواه أبو داود (3464)، البخاري (2242) وأحمد (18334).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦2242⁩

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( أَخْبَرَنِي مُحَمَّد أَوْ عَبْد اللَّه بْن مُجَالِد ) بِالشَّكِّ ( وَأَبُو بُرْدَة ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة ( فِي السَّلَف ) أَيْ فِي السَّلَم هَلْ يَجُوز السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْده الْمُسْلَم فِيهِ فِي تِلْكَ الْحَالَة أَمْ لَا ( إِنْ كُنَّا ) إِنْ مُخَفَّفَة مِنْ الْمُثَقَّلَة ( إِلَى قَوْم مَا هُوَ عِنْدهمْ ) أَيْ لَيْسَ عِنْدهمْ أَصْل مِنْ أُصُول الْحِنْطَة وَالشَّعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب , وَفِي رِوَايَة عِنْد أَهْل السُّنَن غَيْر التِّرْمِذِيّ " كُنَّا نُسَلِّف عَلَى عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَعُمَر فِي الْحِنْطَة وَالشَّعِير وَالزَّيْت وَالتَّمْر وَمَا نَرَاهُ عِنْدهمْ " وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي جَوَاز السَّلَم فِيمَا لَيْسَ بِ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3464
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3464
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Bukhari (2243) الحديث رقم 3464
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3464

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الكبرى للبيهقي (10257)كُنَّا لَنُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
  • السنن الكبرى للنسائي (5993)كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فِي الْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، إِلَى قَوْمٍ ، لا أَدْرِي أَعِنْدَهُمْ أَمْ لا ؟

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦855⁩

وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَا: { كُنَّا نُصِيبُ اَلْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ اَلشَّامِ, فَنُسْلِفُهُمْ فِي اَلْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ ‏- وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ 1‏ ‏- إِلَى أَجَلٍ…

+ رواية أخرى

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ