انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الإجارة

سنن أبي داود ⁦3468⁩

باب السَّلَفِ لاَ يُحَوَّلُ

ضعيف 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦3468⁩

الراوي:أبو سعيد الخدري رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ، - يَعْنِي الطَّائِيَّ - عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَىْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ ‏"

رواه أبو داود (3468).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْء فَلَا يَصْرِفهُ ) : بِصِيغَةِ النَّهْي , وَقِيلَ بِالنَّفْيِ وَالضَّمِير الْبَارِز إِلَى شَيْء ( إِلَى غَيْره ) : أَيْ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَة قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ. قَالَ السِّنْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : أَيْ بِأَنْ يُبَدِّل الْمَبِيع قَبْل الْقَبْض بِغَيْرِهِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ : يَجُوز أَنْ يَرْجِع الضَّمِير فِي غَيْره إِلَى مَنْ فِي قَوْله مَنْ أَسْلَفَ يَعْنِي لَا يَبِيعهُ مِنْ غَيْره قَبْل الْقَبْض أَوْ إِلَى شَيْء أَيْ لَا يُبَدَّل الْمَبِيع قَبْل الْقَبْض بِشَيْءٍ آخَر كَذَا فِي الْمِرْقَاة. قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَإِذَا أَسْلَفَهُ دِينَارًا فِي قَفِيز حِنْطَة إِلَى شَهْر فَحَلَّ الْأَجَل فَأَعْوَزَهُ الْبُرّ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَة يَذْهَب إِلَى أَنَّهُ يَجُوز…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif ضعيف الحديث رقم 3468
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 3468
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 3468
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 3468

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الصغير للبيهقي (931)مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
  • سنن الدارقطني (2619)مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ

في الموضوع نفسه

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ