انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الإجارة

سنن أبي داود ⁦3484⁩

باب فِي أَثْمَانِ الْكِلاَبِ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦3484⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ، أَنَّ عُلَىَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِيِّ ‏"

رواه أبو داود (3484) والنسائي (4293).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( لَا يَحِلّ ثَمَن الْكَلْب إِلَخْ ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : فَإِذَا لَمْ يَحِلّ ثَمَن الْكَلْب لَمْ يَحِلّ بَيْعه , لِأَنَّ الْبَيْع أَنَّمَا هُوَ عَقْد عَلَى ثَمَن وَمُثَمَّن. فَإِذَا فَسَدَ أَحَد الشِّقَّيْنِ فَسَدَ الشِّقّ الْآخَر اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 3484
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ حسنHasan الحديث رقم 3484
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده حسنIsnaad Hasan الإسناد فقط رقم 3484
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3484

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (7)
  • التمهيد لابن عبد البر (1405)لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10181)لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ
  • السنن الكبرى للنسائي (4672)لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ
  • المعجم الأوسط للطبراني (6709)لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ
  • تهذيب الكمال للمزي (3259)“ لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، ولا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، ولا مَهْرُ الْبَغِيِّ
  • مستخرج أبي عوانة (4213)لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ
  • موطأ عبد الله بن وهب (13)لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦784⁩

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2237 )‏، ومسلم ( 1567 )‏.‏ قلت: وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء: الأول: تحريم ثمن الكلب، وهو عام يشمل كل كلب، كما هو قول مالك، والشافعي.‏…

الراوي: أبو مسعود البدري + 19 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦15251⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ

الراوي: رافع بن خديج + 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18007⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِالْمَحَاجِمِ فَكُسِرَتْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ…

الراوي: أبو جحيفة + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦2866⁩

وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

الراوي: أنس بن مالك + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1990⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الْخَمْرِ

الراوي: ابن عباس + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦8039⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةَ الْمَهْرِيُّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ يَا مَهْرِيُّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ وَكَسْبِ الْمُومِسَةِ وَعَنْ كَسْبِ عَسْبِ الْفَحْلِ

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ