انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الإجارة

سنن أبي داود ⁦3494⁩

باب فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

صحيح 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦3494⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ ‏.‏

رواه أبو داود (3494) وأحمد (4410، 4486).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( بِأَعْلَى السُّوق ) : أَيْ فِي النَّاحِيَة الْعُلْيَا مِنْهَا ( حَتَّى يَنْقُلُوهُ ) : أَيْ عَنْ مَكَانه , فَإِنَّ الْقَبْض فِيهِ بِالنَّقْلِ عَنْ مَكَانه ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لِمَنْ اِشْتَرَى طَعَامًا أَنْ يَبِيعهُ حَتَّى يَقْبِضهُ مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن الْجِزَاف وَغَيْره وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُور. وَحُكِيَ فِي الْفَتْح عَنْ مَالِك فِي الْمَشْهُور عَنْهُ الْفَرْق بَيْن الْجِزَاف وَغَيْره فَأَجَازَ بَيْع الْجِزَاف قَبْل قَبْضه , وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاق وَالْحَدِيث يَرُدّ عَلَيْهِمْ وَكَذَا حَدِيث اِبْن عُمَر الْآتِي مِنْ طَرِيق الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِم. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِي…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 3494
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3494
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Bukhari (1526) الحديث رقم 3494
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3494

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (4)
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1238)يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ أَوْ يَنَتَقَّلُوهُ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1438)كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا عَلَى السُّوقِ ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ
  • التمهيد لابن عبد البر (2097)يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا فِي أَعْلَى السُّوقِ ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ
  • الزيادات على كتاب المزني (216)يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦2312⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ

الراوي: ابن عباس + 13 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4288⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ

الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14772⁩

حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

+ 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦372⁩

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَبَايَعُ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ

الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ