( نَهَى عَنْ طَعَام الْمُتَبَارِيَيْنِ ) : بِفَتْحِ الْيَاء الْأُولَى بِصِيغَةِ التَّثْنِيَة أَيْ الْمُتَفَاخِرَيْنِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُتَبَارِيَانِ هُمَا الْمُتَعَارِضَانِ بِفَعَلَيْهِمَا يُقَال تَبَارَى الرَّجُلَانِ إِذَا فَعَلَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا مِثْل فِعْل صَاحِبه لِيُرَى أَيُّهُمَا يَغْلِب صَاحِبه , وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الرِّيَاء وَالْمُبَاهَاة وَلِأَنَّهُ دَاخِل فِي جُمْلَة مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ أَكْل الْمَال بِالْبَاطِلِ ( أَنْ يُؤْكَل ) : فِي حَالَة الْجَرّ لِأَنَّهُ بَدَل اِشْتِمَال مِنْ طَعَام الْمُتَبَارِيَيْنِ ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَكْثَرُ مَنْ رَوَاهُ إِلَخْ ) : حَاصِله أَنَّ أَكْثَرَ أَصْحَاب جَرِير بْن حَازِم لَا يَذْكُرُونَ فِي الْحَدِيث ا…