انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الأطعمة

سنن أبي داود ⁦3846⁩

باب فِي الْخَادِمِ يَأْكُلُ مَعَ الْمَوْلَى

صحيح 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦3846⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامًا ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ ‏"

رواه أبو داود (3846)، مسلم (1663) وأحمد (7401).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم ⁦1663⁩

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( إِذَا صَنَعَ ) : أَيْ طَبَخَ ( خَادِمه ) : أَيْ عَبْده أَوْ أَمَته أَوْ مُطْلَقًا ( بِهِ ) : أَيْ بِالطَّعَامِ ( وَقَدْ وَلِيَ ) : بِكَسْرِ اللَّام الْمُخَفَّفَة أَيْ وَالْحَال أَنَّهُ قَدْ تَوَلَّى أَوْ قَرُبَ ( حَرّه ) : أَيْ نَاره أَوْ تَعَبه ( وَدُخَانه ) : تَخْصِيص بَعْد تَعْمِيم أَوْ الْأَوَّل مَخْصُوص بِبَعْضِ الْجَوَارِح وَالثَّانِي بِبَعْضٍ آخَر ( فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ ) : أَمْر مِنْ الْإِقْعَاد لِلِاسْتِحْبَابِ ( فَلْيَأْكُلْ ) : أَيْ مَعَهُ وَلَا يَسْتَنْكِف كَمَا هُوَ دَأْب الْجَبَابِرَة فَإِنَّهُ أَخُوهُ. وَالْمَعْنَى أَنَّهُ قَاسَى كُلْفَة اِتِّخَاذه وَحَمْلِهَا عَنْك فَيَنْبَغِي أَنْ تُشَارِكهُ فِي الْحَظّ مِنْهُ ( فَإِنْ كَانَ الطَّعَام مَشْفُوهًا ) : أَيْ قَلِيلًا. قَالَ ا…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 3846
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3846
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Bukhari (2557) Sahih Muslim (1663) الحديث رقم 3846
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3846

روايات أخرى

صحيح صحيح مسلم ⁦1663⁩

إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلاً فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ‏"

الراوي: أبو هريرة مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7401⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ قَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوفًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي…

الراوي: أبو هريرة

صحيح مشكاة المصابيح ⁦3347⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حره ودخانه فليقعده مَعَه فَليَأْكُل وَإِن كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكلَة أَو أكلتين» . رَوَاهُ مُسلم

الراوي: أبو هريرة

وأخرجه أيضًا… (2)
  • الآداب للبيهقي (51)إِذَا صَنَعَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ لَهُ طَعَامًا فَجَاءَ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا ، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ
  • التمهيد لابن عبد البر (4668)إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل ، فإن كان الطعام قليلا ، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1156⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ, فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ, فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5460)‏، ومسلم (1663)‏، ولمسلم: (أكلة أو أكلتين)‏ وهي أيضا…

الراوي: أبو هريرة + 9 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4045⁩

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ الْهَجَرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ أَوْ لِيُنَاوِلْهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ

الراوي: عبد الله بن مسعود + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7640⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ يَعْنِي سُهَيْلًا عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُخْبِرُهُمْ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ صَنْعَةَ طَعَامِهِ وَكَفَاهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُرَوِّغْهَا ثُمَّ لِيُعْطِهَا…

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14203⁩

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا عَنْ خَادِمِ الرَّجُلِ إِذَا كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ وَالْحَرَّ فَقَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَدْعُوَهُ فَإِنْ كَرِهَ أَحَدٌ أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُ فَلْيُطْعِمْهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦3497⁩

حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَجَرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيَبْدَأْ بِهِ فَلْيُطْعِمْهُ أَوْ لِيُجْلِسْهُ مَعَهُ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ

الراوي: عبد الله بن مسعود

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4037⁩

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَكَ عَمْرُو بْنُ مُجَمِّعٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُدْنِهِ فَلْيُقْعِدْهُ عَلَيْهِ أَوْ لِيُلْقِمْهُ فَإِنَّهُ وَلِيَ…

الراوي: عبد الله بن مسعود

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ