( فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ بِمَيَامِنِكُمْ. وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى الْبُدَاءَة بِالْمَيَامِنِ عِنْد لُبْس الثِّيَاب وَالْوُضُوء. قَالَ النَّوَوِيّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ تَقْدِيم الْيَمِين عَلَى الْيَسَار مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوء سُنَّة لَوْ خَالَفَهَا فَاتَهُ الْفَضْل وَصَحَّ وُضُوءُهُ. وَقَالَتْ الشِّيعَة : هُوَ وَاجِب وَلَا اِعْتِدَاد بِخِلَافِ الشِّيعَة. قَالَ ثُمَّ اِعْلَمْ أَنَّ مِنْ أَعْضَاء الْوُضُوء مَا لَا يُسْتَجَبْ فِيهِ التَّيَامُن وَهُوَ الْأُذُنَانِ وَالْكَفَّانِ وَالْخَدَّانِ بَلْ يَطْهُرَانِ دُفْعَة فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ كَمَا فِي حَقّ الْأَقْطَع وَنَحْوه قَدَّمَ الْيَمِين اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ…